للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يجوز.

وفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (٢).

والثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (٣).

والثالث: أنه موقوف مراعى (٤)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع والاصطياد، الأقوال الثلاثة.

ومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (٥).

أحدهما: أنه ثابت.

والثاني: أنه موقوف.


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من: جـ/ لا يجوز للمولى قتله، لأنه حق اللَّه عز وجل، لا يتصل بحق المولى، فلم يكن للمولى فيه حق، بخلاف حد الزنا، فإنه يتصل بحقه في إصلاح ملكه. (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٢) لأنه لم يوجد أكثر من سبب يبيح الدم، وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله، كما لو قتل أو زنى.
(٣) لما روى طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال لوفد بزاخه وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم، وتردون إلينا ما أصبتم منا، ولأنه عصم بالإسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه بالردة، فوجب أن يملكوا ماله بالردة.
(٤) فإن أسلم حكمنا بأنه لم يزل ملكه، وإن قتل أو مات على الردة، حكمنا بأنه زال ملكه لأن ماله معتبر بدمه، ثم استباحة دمه موقوفة على توبته، فوجب أن يكون زوال ملكه على المال موقوفًا. (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٥) (قولان): في جـ وفي أ، ب: قولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>