للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) قلنا: إن ملكه (باقي) (٢)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (٣).

وقال أبو حنيفة: يورث عنه (٤).

فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (٥)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (٦) ففيه طريقان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (٧).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ: وإذا.
(٢) (باقي): في أ، جـ وفي ب: باق.
(٣) لأنه تعلق به حق المسلمين، وهو متهم في إضاعته، فحفظ كما يحفظ مال السفيه.
(٤) قال المرغيناني رحمه اللَّه: وإن مات أو قتل على ردته، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئًا، وعنه: أنه يرثه من كان وارثًا له عند الردة، ولا يبطل استحقاقه بموته، بل يخلفه وارثه، لأن الردة بمنزلة الموت، وعنه: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه، كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض (الهداية ٢: ١٢٣).
(٥) (الحرب): في أ، وساقطة من ب، جـ.
(٦) (أو مالًا): في جـ وفي أ، ب: ومالًا.
(٧) أصحهما: أنه لا يجب الضمان، لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فقال: تدون قتلانا، وقتلاكم في النار، فقال عمر: إن قتلانا قتلوا على أمر اللَّه ليس لهم ديات، فتفرق الناس على قول عمر رضي اللَّه عنه (المهذب ٢: ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>