(٢) (باقي): في أ، جـ وفي ب: باق. (٣) لأنه تعلق به حق المسلمين، وهو متهم في إضاعته، فحفظ كما يحفظ مال السفيه. (٤) قال المرغيناني رحمه اللَّه: وإن مات أو قتل على ردته، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئًا، وعنه: أنه يرثه من كان وارثًا له عند الردة، ولا يبطل استحقاقه بموته، بل يخلفه وارثه، لأن الردة بمنزلة الموت، وعنه: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه، كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض (الهداية ٢: ١٢٣). (٥) (الحرب): في أ، وساقطة من ب، جـ. (٦) (أو مالًا): في جـ وفي أ، ب: ومالًا. (٧) أصحهما: أنه لا يجب الضمان، لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فقال: تدون قتلانا، وقتلاكم في النار، فقال عمر: إن قتلانا قتلوا على أمر اللَّه ليس لهم ديات، فتفرق الناس على قول عمر رضي اللَّه عنه (المهذب ٢: ٢٢٥).