للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (١).

وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (٢) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (٣).

وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (٤).

ولا يجوز استرقاق المرتد (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.

فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (٦) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:

وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (٧).

- وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.


(١) لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم، فكان حكمهم في الضمان حكم قاطع الطريق.
(٢) (أو حمل): في أ، ب وفي جـ: وحمل.
(٣) لأنه محكوم بإسلامه، وإنما أسقط الشافعي رحمه اللَّه القود بعد البلوغ للشبهة هو أنه بلغ ولم يصف الإسلام، ولهذا لو قتل قبل البلوغ، وجب القود.
(٤) لأن الشافعي رحمه اللَّه قال: ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الإسلام، لم يجب عليه القود. المهذب ٢: ٢٢٤.
(٥) لأنه لا يسترق أبواه، فلم يسترق، ولأنه لا يجوز إقراره على الكفر.
(٦) (فحبلت): في أ، ب وفي جـ: فحملت.
(٧) (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه): في أ، ب وساقطة من: جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>