للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ادّعى مسلم من أهل البغي، أنه أدى الخراج، لم يقبل قوله في أصح القولين (١)، (وإن) (٢) أظهر قوم رأي الخوارج، غير أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، فحكمهم حكم أهل البغي في الضمان وغيره.

وإن قتلوا رجلًا، (فهل) (٣) يتحتم (قتل القاتل) (٤)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يتحتم (٥).

فإن عرضوا (بسبّ) (٦) الإمام، فهل يعزرون؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنهم يعزرون (٧).

والثاني: أنهم لا يعزرون (٨).


(١) لأن الخراج ثمن، أو أجرة، فلم يقبل قوله في الدفع كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. والقول الثاني: يقبل قوله، لأنه مسلم فقبل قوله في الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة. (المهذب ٢: ٢٢٢).
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٣) (فهل): في أ، والمهذب، وفي: ب، جـ: هل.
(٤) (قتل القاتل): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) لأن ابن ملجم جرح عليًا كرم اللَّه وجهه، فقال: اطعموه وأسقوه واحبسوه، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به.
(٦) (بسبّ): في ب، جـ وفي أ: بسبب.
(٧) لأنهم إذا لم يعزروا على التعريض، صرحوا وخرقوا الهيبة.
(٨) لما روى أبو يحيى قال: صلى بنا علي رضي اللَّه عنه صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين، فأجابه علي رضوان اللَّه عليه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد اللَّه حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولم يعزره. (المهذب ٢: ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>