للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (ينتقض) (١).

والثاني: لا ينتقض (٢).

فإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم، فحكمهم حكم أهل البغي (٣)، إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل شيئًا، ضمنوه قولًا واحدًا، بخلاف أهل البغي (٤).

فإن (ولى) (٥) أهل البغي قاضيًا، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل، وأموالهم، (لم) (٦) ينفذ حكمه، (وإن) (٧) كان ممن لا يستبيح دماءهم، وأموالهم، نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل (٨).

وقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل البغي، لم ينفذ حكمه.


(١) (ينتقض): في أ، ب، وفي جـ: تنتقض/ كما لو انفردوا بالقتال لأهل العدل.
(٢) لأنهم قاتلوا تابعين لأهل البغي.
(٣) أي لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم.
(٤) والفرق بينهم وبين أهل البغي: أن في تضمين أهل البغي تنفيرًا عن الرجوع إلى الطاعة، فسقط عنهم الضمان في أحد القولين، ولا يخاف تنفير أهل الذمة، لأنا قد أمناهم على هذا القول. (المهذب ٢: ٢٢١).
(٥) (ولّى): في ب، جـ وفي أ: ولي.
(٦) (لم): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ/ لأن من شرط القضاء العدالة والاجتهاد، وهذا ليس بعدل ولا مجتهد.
(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٨) ورد من حكمه ما يرد من حكم قاضي أهل العدل، لأن لهم تأويلًا يسوغ فيه الاجتهاد فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد (المهذب ٢: ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>