للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود.

وإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئًا في حال القتال، فإن كان من أهل العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (١)، وإن كان من أهل البغي على أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان:

أصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٢).

والثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (٣).

ومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولًا واحدًا (٤)

فإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (٥) ذمتهم؟ فيه قولان:


(١) لأنه مأمور بإتلافه، فلا يلزمه ضمانه، كما لو قتل من يقصد نفسه أو ماله من قطاع الطريق. (المهذب ٢: ٢٢١).
(٢) لما روي عن الزهري أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون، فاجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يقتل رجل سفك دمًا حرًا بتأويل القرآن، ولا يغرم امالًا أتلفه بتأويل القرآن، ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل، فلم تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل.
(٣) لأنه أتلف عليه بعدوان، فوجب عليه الضمان، كما لو أتلف عليه في غير القتال (المهذب ٢: ٢٢١).
(٤) لأنه يسقط بالشبهة ولهم في القتل شبهة.
(٥) (ينتقض): في أ، ب وفي جـ: تنتقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>