للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (١).

أحدهما: يضمنه به.

والثاني: لا يضمنه.

(ولا) (٢) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (٤).

إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (٥) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.


(١) (فإن قتل أسيرهم، ضمنه. . . . فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من أ.
(٢) (ولا): في أ، ب وفي جـ: لا.
(٣) من غير إذنهم من غير ضرورة، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) السنن الكبرى ٨: ١٨٢، ولأن من لا يجوز أخذ ماله، لم يجز الانتفاع بماله من غير إذنه، ومن غير ضرورة كغيرهم، وإن اضطر إليه جاز، كما يجوز أكل مال غيره عند الضرورة (المهذب ٢: ٢٢١).
(٤) إن احتاج المسلمون إليه، لأن عليًا رضي اللَّه عنه، قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة، لا للتمليك، ولأن للإمام إن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى.
ويحبس الإمام أموالهم، فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم، أما عدم القسمة فلما بيناه، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم، ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها، إلا أنه يبيع الكراع، لأن حبس الثمن أنظر وأيسر، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة والاستغنام بها (الهداية ٢: ١٢٧).
(٥) (أشياء من): في أ، وساقطة من ب وفي جـ: أسباب الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>