للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقتل أسيرهم (١).

وقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (٢).

وعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (٣)، أخذت عليه البيعة وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (٤).

وقال أبو إسحاق: لا يخلى (٥).

وإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (٦) لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان:


= ولم ينكر علي كرم اللَّه وجهه قتله، ولأنه صار ردءا لهم (المهذب ٢: ٢١٩ - ٢٢٠).
قال ابن عبد البر: وروي أن عليًا مر به وهو قتيل يوم الجمل، فقال: هذا السجاد ورب الكعبة، هذا الذي قتله بره بأبيه، يعني أن أباه أكرهه على الخروج في ذلك اليوم، وكان طلحة قد أمره أن يتقدم للقتال فتقدم، ونشل درعه بين رجليه وقام عليها، وجعل كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم، حتى شد عليه رجل فقتله (المجموع ١٧: ٥٢٧).
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبد اللَّه بن مسعود: (ولا يقتل أسيرهم) سبق تخريجه، اخرجه الحاكم والبيهقي عن عبد اللَّه بن عمر (المجموع ١٧: ٥٣١).
(٢) (يقتل أسيرهم): في أ، ب وفي جـ: يجوز قتله/ إذا كان لهم فئة، دفعًا لشرهم كيلا يلتحقوا بهم، وإن لم يكن لهم فئة، لم يقتلوا لكن يضربون ضربًا وجيعًا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة. (الهداية ٢: ١٢٧).
(٣) (فبذل الطاعة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) ويشترط عليه أن لا يعود إلى القتال.
(٥) لأن في حبسه كسرًا لقلوبهم.
(٦) (حبسه): في ب، جـ وفي أ: حبسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>