للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا انهزم أهل البغي، لم يتبعوا، ولم (يذفف) (١) على جريحهم.

وقال أبو حنيفة: يُتْبَعون، ويقتلون، واختاره أبو إسحاق (المروزي) (٢).

(وإن) (٣) حضر من لا يقاتل في حال القتال، فهل يجوز قتله؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقصد بالقتل (٤).


= أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر، (من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) المجموع ١٧: ٥١٧.
(١) (يذفف): في جـ وفي ب: يدفن، وغير واضحة في أ: الذف: الإجهاز على الجريح (النظم المستعذب ٢: ٢١٩).
لما روى عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي، فقلت: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم).
(٢) (المروزي): في أ، جـ وساقطة من: ب.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: غير واضحة.
(٤) لأن القصد من قتالهم كفهم، وهذا قد كف نفسه، فلم يقصد.
والوجه الثاني: يقتل، لأن عليًا كرم اللَّه وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقال: إياكم وقتل صاحب البرنس، فقتله رجل وأنشأ يقول:
وأشعث قوام بآيات ربه ... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم
هتكت له بالرمح حبيب قميصه ... فخر صريعًا لليدين وللفم
على غير شيء غير أن ليس تابعًا ... عليًا ومن لا يتبع الحق يظلم
يناشدني حم والرمح شاجر ... فهلا تلاحم قبل التقدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>