للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: يحكم برقهن، زال الشك، وثبت الميراث للنساء، غير أن الأولى أن (لا يأخذن) (١) الميراث مع الشك.

- وإن قلنا: لا تؤثر القرعة في الاماء، فللورثة أن يتصرفوا فيهن بالبيع، والهبة، والاستمتاع، لأن الشك في عتقهن لا يمنع التصرف، بخلاف الموروث.

فإن قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا، فعبيدي أحرار، ولم يعلم حال الطائر، فملك كل واحد منهما بحاله.

فإن اشترى (الزوج) (٢) عبيد الآخر، وكانا قد تكاذبا، عتقوا وإن (لم) (٣) يكونا قد تكاذبا ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يعتقون.

والثاني: لا يعتقون.

(فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين) (٤).

وحكى عن مالك إنه قال: يقع (الطلاق) (٥) على الجميع.


(١) (لا يأخذن): في جـ وفي أ، ب لا تأخذ.
(٢) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (لم): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (فإن طلق أحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين): في ب وفي جـ فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بتعيينها، وفي أساقطة/ ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعين، وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما/ المهذب ٢: ١٠١.
(٥) (الطلاق): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>