للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) مات قبل البيان، فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان (٢)، ومتى تعذر البيان، أقرع بين الاماء، والنساء، لتمييز الحرية، فإن خرجت القرعة على الاماء، عتقن وبقي النساء على (الزوجية) (٣) (وإن) (٤) خرجت القرعة على النساء، رق الاماء، ولم تطلق النساء (٥).

وقال أبو ثور: تطلق النساء.

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه لا تطلق النساء، وهو يرق الاماء؟ فيه وجهان:

أحدهما: يحكم برقهن.

والثاني: (أنه) (٦) لا يحكم برقهن، ويتعين على الشك.


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) أحدهما: يرجع إليهم، لأنهم قائمون مقامه.
والثاني: لا يرجع، لأنهم لا يملكون الطلاق، فلم يرجع إليهم في البيان/ المهذب ٢: ١٠٢.
(٣) (الزوجية): في ب، جـ.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) تطلق النساء بالقرعة، كما تعتق الإماء، وهذا خطأ، لأن القرعة لها مدخل في العتق دون الطلاق، ولهذا لو طلق إحدى نسائه، لم تطلق بالقرعة، ولو أعتق أحد عبيده، عتق بالقرعة، فدخلت القرعة في العتق دون الطلاق كما يدخل الشاهد والمرأتان في السرقة، لإثبات المال دون القطع، ويثبت للنساء الميراث، لأنه لم يثبت بالقرعة ما يسقط الإرث/ المهذب ٢: ١٠٢.
(٦) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>