للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يرجع إلى بيان الوارث، فيكون ما عزل من الأوله موقوفًا حتى يصطلح عليه وارث الزوج، ووارث الزوجة، وما عزل من تركة الزوج، يكون موقوفًا بين ورثة الزوج (وبين الباقية) (٢) حتى يصطلحوا.

فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابًا، فإمائي حرائر، (وطار) (٣) الطائر، ولم يعرف حاله، وقف عن الجميع إلى أن يعين (٤).

فإن أراد السيد أن يستخدم الإِماء، وينفق عليهن، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يغلب (قول) (٥) السيد.

والثاني: (أنه) (٦) يقدم قولهن.


(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (وبين الباقية): في ب وفي أ، جـ والباقية.
(٣) (وطار): في أ، ب وفي جـ فطار.
(٤) أي منع من التصرف في الإماء، والنساء، لأنه تحقق زوال الملك في أحدهما، فصار كما لو طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت، ويؤخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين، لأن الجميع في حبسه، ويرجع في البيان إليه، لأنه يرجع إليه في أصل الطلاق، والعتق فكذلك في تعيينه، فإن امتنع من التعيين مع العلم به، حبس حتى يعين، وإن لم يعلم، لم يحبس، ووقف الأمر إلى أن يتبين/ المهذب ٢: ١٠٢.
(٥) (قول): في ب، جـ وبياض في أ.
(٦) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>