وروي ابن عباس رضي اللَّه عنه عن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصه وراجعها/ سبق تخريجه. وروى أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: طلق إمرأته وهي حائض، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر، مر ابنك فليراجعها/ سبق تخريجه. فإن انقضت العدة، لم يملك رجعتها لقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. سورة البقرة/ ٢٣٢. فلو ملك رجعتها، لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح. فإن طلقها قبل الدخول، لم يملك الرجعة لقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ ٢٣١. فعلقت على الأجل، فدل على أنها لا تجوز من غير أجل. والطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} سورة الأحزاب: ٤٩/ المهذب ٢: ١٠٣. (٢) (يطلق): في ب، جـ وفي أتطلق. (٣) (ويلاعنها): في ب، جـ وفي أوتلاعنها. (٤) (ويظاهر): في ب، جـ وفي أوتظاهر.