للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا طلق الحر امرأته، طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد امرأته طلقة بعد الدخول، ملك رجعتها في عدتها (١).

ويجوز أن (يطلق) (٢) الرجعية، ويولي منها، (ويلاعنها) (٣)، (ويظاهر) (٤) منها.


(١) أي أن يراجعها قبل انتهاء العدة لقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} والمراد به: إذا قاربن أجلهن/ سورة البقرة/ ٢٣١.
وروي ابن عباس رضي اللَّه عنه عن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصه وراجعها/ سبق تخريجه.
وروى أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: طلق إمرأته وهي حائض، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر، مر ابنك فليراجعها/ سبق تخريجه.
فإن انقضت العدة، لم يملك رجعتها لقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. سورة البقرة/ ٢٣٢. فلو ملك رجعتها، لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح.
فإن طلقها قبل الدخول، لم يملك الرجعة لقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ ٢٣١. فعلقت على الأجل، فدل على أنها لا تجوز من غير أجل. والطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} سورة الأحزاب: ٤٩/ المهذب ٢: ١٠٣.
(٢) (يطلق): في ب، جـ وفي أتطلق.
(٣) (ويلاعنها): في ب، جـ وفي أوتلاعنها.
(٤) (ويظاهر): في ب، جـ وفي أوتظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>