للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان صغيرًا لا يميز (١)، أو أعجميًا لا يفقه، يعتقد وجوب طاعة مولاه في (القتل) (٢) لم يتعلق الجناية برقبته، وإنما يتعلق حكم الجناية بالمولى.

فإن كان موسرًا (أخذ منه الأرش، وإن كان معسرًا) (٣)، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: يباع (٤).

فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره (٥).


= حديث ابن عباس نحوه، وأورده ابن الجوزي من طريق أخرى منها: عن أبي سعيد الخدري بلفظ توبع، هكذا أفاده الحافظ في التلخيص ثم قال: يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه، ولعله بعطية ومحمد ابن عثمان بن أبي شيبة ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع. وأما عطية فضعيف، لكن حديثه يحسنه الترمذي.
قال الخطابي: قال ابن عيينة: شطر الكلمة مثل أن يقول: اق من قوله: اقتل.
قال المناوي: كناية عن كونه كافرًا، إذ لا ييأس من روح اللَّه إلا القوم الكافرون وهذا زجر وتهويل، أو المراد يستمر هذا حاله حتى يطهر بالنار ثم يخرج.
وقال المغني: ان استحل ذلك فهو كافر/ المجموع ١٢: ٢٦١.
(١) فإن كان مميزًا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في القتل، كان كالبالغ في جميع ما ذكرنا. إلا في القصاص، فإن القصاص لا يجب على الصبي.
(٢) (القتل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
أي لا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في القتل.
(٣) (أخذ منه الأرش. . . وإن كان معسرًا): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٤) أي العبد في أرش الجناية.
(٥) وقال: يباع، لأنه قد باشر الجناية، فبيع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>