قال الخطابي: قال ابن عيينة: شطر الكلمة مثل أن يقول: اق من قوله: اقتل. قال المناوي: كناية عن كونه كافرًا، إذ لا ييأس من روح اللَّه إلا القوم الكافرون وهذا زجر وتهويل، أو المراد يستمر هذا حاله حتى يطهر بالنار ثم يخرج. وقال المغني: ان استحل ذلك فهو كافر/ المجموع ١٢: ٢٦١. (١) فإن كان مميزًا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في القتل، كان كالبالغ في جميع ما ذكرنا. إلا في القصاص، فإن القصاص لا يجب على الصبي. (٢) (القتل): في ب، جـ وغير واضحة في أ. أي لا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في القتل. (٣) (أخذ منه الأرش. . . وإن كان معسرًا): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٤) أي العبد في أرش الجناية. (٥) وقال: يباع، لأنه قد باشر الجناية، فبيع فيها.