(٢) وحمل قول الشافعي رحمه اللَّه: على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه قتله، فقال المولى: أنا أمرته، فقال: يؤخذ منه الأرش إن كان موسرًا بحكم إقراره، وإن كان معسرًا، بيع العبد بظاهر البينة/ المهذب ١٢: ٢٥٩. (٣) (فالخصم): في ب، جـ وفي أوانخصم. (٤) لأنه هو المالك للعبد ولما يجب من بدله. (٥) المرتهن في تضمينه، فيأخذ القيمة وتكون رهنًا في يده، لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه، فكذا في استرداد ما قام مقامه، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة، ويوم رهن ألفًا، غرم خمسمائة وكانت رهنًا، وسقط من الدين خمسمائة، فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة، كأنها هلكت بآفة سماوية، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك، لأن القبض السابق مضمون عليه، لأنه قبض استيفاء إلا أنه يتقرر عند الهلاك/ شرح فتح القدير ٩: ١١٤ - ١١٥. (٦) فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. (٧) لأن الراهن بالخيار، من أن يقتص، وبين أن يعفو، فإن اقتض بطل الرهن.