للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعفو) (١) ولا أقبض ففيه وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على اختيار القصاص، أو العفو على مال (٢).

وقال الداركي: إن قلنا: إن الواجب (بقتل) (٣) العمد القود لم يملك إجباره (٤)، وإن قلنا: إن الواجب أحد أمرين، ملك إجباره على التعيين (٥).

فإن عفا على مال (أو) (٦) كانت الجناية خطأ، تعلق حق المرتهن (به) (٧) فإن أبرأ المرتهن الجاني، لم يصح إبراؤه (٨)، وهل يبطل حقه من الوثيقة؟ فيه وجهان (٩)، وإن إبرأه الراهن، لم يصح إبراؤه (١٠).


(١) (لا أعفو): في ب، جـ وفي ألا أعتق.
(٢) لأن له حقًا في بدله، فجاز له إجباره على تعيينه.
(٣) (بقتل): في ب، جـ وفي أالقتل.
(٤) لأن إذا ملك إسقاط القصاص، فلأن يملك تأخيره أولى.
(٥) لأن له حقًا هو القصاص، وللمرتهن حقًا هو المال، فلزمه التعيين.
(٦) (أو): في ب، وفي أ: و.
(٧) (به): في جـ وفي أ، ب فيه. لأن الأرش بدل عن المرهون، فتعلق به حق المرتهن. وإن أسقط المرتهن حقه من الوثيقة، سقط، لأنه لو كان الرهن باقيًا فأسقط حقه منه سقط، فكذلك إذا أسقط من بدله.
(٨) لأنه لا يملكه، فلا ينفذ إبراؤه منه، كما لو كان الراهن باقيًا فوهبه.
(٩) أحدهما: يبطل، لأن ابراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة فإذا سقط الإبراء بقي ما تضمنه من إبطال الوثيقة.
والثاني: لا يبطل لأن الذي أبطله هو الإبراء. والإبراء لم يصح، فلم يبطل ما تضمنه.
(١٠) لأنه يبطل حق المرتهن عن الوثيقة من غير رضاه، فلم يصح كما لو كان الرهن باقيًا فأراد أن يهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>