(٢) لأن له حقًا في بدله، فجاز له إجباره على تعيينه. (٣) (بقتل): في ب، جـ وفي أالقتل. (٤) لأن إذا ملك إسقاط القصاص، فلأن يملك تأخيره أولى. (٥) لأن له حقًا هو القصاص، وللمرتهن حقًا هو المال، فلزمه التعيين. (٦) (أو): في ب، وفي أ: و. (٧) (به): في جـ وفي أ، ب فيه. لأن الأرش بدل عن المرهون، فتعلق به حق المرتهن. وإن أسقط المرتهن حقه من الوثيقة، سقط، لأنه لو كان الرهن باقيًا فأسقط حقه منه سقط، فكذلك إذا أسقط من بدله. (٨) لأنه لا يملكه، فلا ينفذ إبراؤه منه، كما لو كان الراهن باقيًا فوهبه. (٩) أحدهما: يبطل، لأن ابراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة فإذا سقط الإبراء بقي ما تضمنه من إبطال الوثيقة. والثاني: لا يبطل لأن الذي أبطله هو الإبراء. والإبراء لم يصح، فلم يبطل ما تضمنه. (١٠) لأنه يبطل حق المرتهن عن الوثيقة من غير رضاه، فلم يصح كما لو كان الرهن باقيًا فأراد أن يهبه.