للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:

أحدهما: ينفذ (١).

والثاني: لا ينفذ (٢).

فإن كان المرهون جارية حاملًا، فضرب بطنها (٣)، فألقت جنينًا حيًا، ثم مات ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيًا، (يكون) (٤) للراهن.

والثاني: (أنه) (٥) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيًا، أو ما


(١) لأن المنع منه لحق المرتهن، وقد زال حق المرتهن، فنفذ إبراء الراهن.
(٢) إنه لا ينفذ، لأنا حكمنا ببطلانه، فلا يجوز أن يحكم بصحته بعد الحكم ببطلانه كما لو وهب مال غيره ثم ملكه.
وإن أراد أن يصالحه عن الأرش على حيوان، أو غيره من غير رضا المرتهن لم يجز، لأن حق المرتهن يتعلق بالقيمة، فلا يجوز إسقاطه إلى بدل من غير رضاه، كما لو كان الرهن باقيًا فأراد أن يبيعه من غير رضاه، فإن رضي المرتهن بالصلح. فصالح عن حيوان، تعلق به حق المرتهن، وسلم إلى من كان عنده الرهن ليكون رهنًا مكانه، فإن كان مما له منفعة، انفرد الراهن بمنفعته، وإن كان له نماء، انفرد بنمائه كما كان ينفرد بمنفعة أصل الرهن ونمائه. المهذب ١٢: ٢٦٠.
(٣) فأسقطت جنينًا ميتًا، وجب عليه عشر قيمة الأم ويكون خارجًا من الرهن، لأنه بدل عن الولد، والولد خارج من الرهن، فكان بدله خارجًا منه. وإن كانت بهيمة، فألقت جنينًا ميتًا، وجب عليه ما نقص من قيمة الأم، ويكون رهنًا، لأنه بدل عن جزء من المرهون.
(٤) (يكون): في أ، جـ وفي ب وتكون.
(٥) (إنه): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>