للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقص من قيمة الأم، فإن كانت قيمته حيًا أكثر، كان للراهن، وإن كان ما نقص أكثر، كان للمرتهن رهنًا.

وإن كان المرهون عصيرًا، فصار في يد المرتهن خمرًا، زال ملك الراهن عنه (وبطل) (١) الرهن (٢).

وحكى في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إنقلابه خمرًا يدل على أن العقد كان باطلًا وليس بشيء.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل (الرهن) (٣)، ولا يزول ملكه عنه، فإن استعمال خلا (عاد) (٤) الملك فيه وعاد الرهن (٥).


(١) (بطل): في أ، ب وفي جـ فبطل.
(٢) لأنه صار محرمًا لا يجوز التصرف فيه، فزال الملك فيه وبطل الرهن، كالحيوان إذا مات، فإن تخللت، عاد الملك فيه، لأنه عاد مباحًا، يجوز التصرف فيه، فعاد الملك فيه، كجلد الميتة إذا دبغ ويعود رهنًا، لأنه عاد إلى الملك السابق، وقد كان في الملك السابق رهنًا، فعاد رهنًا/ المهذب ١٢: ٢٦١.
(٣) (الرهن): في أ، جـ وفي ب الرهن ولا برهن.
(٤) (عاد): في ب، جـ وفي أكان.
(٥) لأن ما يكون محلًا للبيع، يكون محلًا للرهن، إذ المحلية بالمالية فيهما، والخمر لا يصلح محلًا للبيع ابتداءً، ويصلح بقاء، حتى من اشترى عصيرًا فتخمر قبل القبض، لم يبطل عقده فكذا في الرهن.
ولقائل أن يقول: ما يرجع إلى المحل، فالابتداء والبقاء فيه سواء في بال هذا تخلف عن ذلك الأصل، ويمكن أن يجاب عنه بأنه كذلك فيما يكون المحل باقيًا، وههنا يتبدل المحل حكمًا يتبدل الوصف، فلذلك تخلف عن ذلك الأصل.
وأعلم أن العصير المرهون إذا تخمر: فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو يكون الراهن وحده مسلمًا أو بالعكس.
فإن كانا كافرين، فالرهن بحاله، تخلل أو لم يتخلل، وفي الأقسام الباقية =

<<  <  ج: ص:  >  >>