للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان المرهون حيوانًا فمات في يد المرتهن، فأخذ جلده، فدبغه فهل يعود الرهن؟ فيه وجهان:

قال ابن خيران: يعود (١).

وقال أبو إسحاق: لا يعود (٢).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: في جلد الميتة ما قالوه في العصير يصير خمرًا (٣).


= إن تخلل فكذلك، وإليه يلوح إطلاق المصنف حيث قال: ثم صار خلا، يعني بنفسه، وإن لم يتخلل بنفسه، فهل للمرتهن أن يخلله أولًا؟ فيه تفصيل إن كانا مسلمين، أو كان الراهن مسلمًا، جاز تخليلة، لأن المالية وإن تلفت بالتخمر بحيث لا يضمن، وذلك يسقط الدين، لكن إعادتها ممكنة بالتخلل، فصار كتخليص الرهن من الجناية، وللمرتهن ذلك، وإذا جاز ذلك في المسلمين، والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر أولى، لأنها محل بالنسبة إليه. وأما إذا كان الراهن كافرًا، فله أن يأخذ الرهن والدين على حاله، لأن صفة الخمرية، لانعدام المالية في حقه، فليس للمرتهن المسلم تخليلها، فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها، لأنه صار غاصبًا بما صنع كما لو غصب خمر ذمي فخللها، فالخل له وتقع المقاصة إن كان الدين من جنس القيمة، ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه./ الهداية، والعناية، ونتائج الأفكار/ أنظر شرح فتح القدير ٩: ١٢٩.
(١) يعود رهنًا، كما لو رهنه عصيرًا، فصار خمرًا، ثم صار خلا.
(٢) لا يعود الرهن، لأنه عاد الملك فيه بمعالجة، وأمر أحدثه، فلم يعد رهنًا، بخلاف الخمر، فإنها صارت خلا بغير معنى من جهته/ المهذب ١٢: ٢٦١.
(٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت، فدبغ جلدها، فصار يساوي درهمًا، فهو رهن بدرهم، لأن الرهن يتقرر بالهلاك، فإذا حي بعض المحل يعود حكمه بقدره بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها، حيث لا يعود البيع، لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>