للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أراق رجل خمرًا، فجمعها آخر، وصارت في يده خلًا، فهل يملكها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يملكها واختاره الشيخ أبو نصر، وذكر أنها تعود إلى ملك الأول (١).

فإن اختلفا، فقال المرتهن: صارت خلًا بنفسها، وقال الراهن: بل خللت، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول المرتهن.

والثاني: أن القول قول الراهن، وخرج ذلك من إقرار الراهن.

(وإن) (٢) احتيج إلى بيع الجارية المرهونة ولها ولد صغير، لم يدخل في الرهن، ففيه وجهان:

أصحهما: أنهما يباعان جميعًا.


=والمنتقض لا يعود، أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه. ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول: يعود البيع/ الهداية/ شرح فتح القدير ٩: ١٢٩.
(١) يكون لمن أراقه، لأنه يعود إلى سابق ملكه، والملك للمريق، فهو كما لو غصب من رجل خمرًا وصار في يده خلا.
والثاني: يكون ملكًا لمن هو في يده لأنه إذا أراقه صاحبه فقد رفع يده عنه فإذا جمعه الآخر، صارت له عليه يد، والأول أصح.
قال ابن الصباغ: إذا رهنه عصيرًا، فصار خمرًا في يد الراهن قبل القبض، بطل الرهن، فإن عاد خلا لم يعد الرهن، ويخالف إذا كان بعد القبض لأن الرهن قد لزم، وقد صار مانعا للملك، وكذلك إذا اشترى عصيرًا، فصار خمرًا في يد البائع وعاد خلا، فسد العقد ولم يكن ملكًا للمشتري بعوده خلا، والفرق بينه وبين الرهن، أن الرهن، عاد تبعًا لملك الراهن، وها هنا يعود لملك البائع لعدم العقد/ المهذب ١٢: ٢٦٣.
(٢) (وإن): في أوفي ب وإذا وفي جـ فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>