للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل في الحكم (١)، وهل يدين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يدين كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت بقلبي إن شاء اللَّه، فإنه لا يقبل (٢).

والثاني: أنه يدين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٣).

وإن قال: اربعتكن طوالق، واستثنى بعضهن بالنية (٤)، فهل يدين في ذلك؟ فيه وجهان (٥):


(١) لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ.
(٢) لأنه يسقط ما يقتضيه اللفظ بصريحه بما دونه من النية، ويقول الشيرازي: وهذا رأي الشيخ أبي حامد الأسفراييني.
(٣) لأنه لا يسقط حكم اللفظ، وإنما يخرج بعض ما يقتضيه فدين فيه، كما لو قال: نسائي طوالق واستثنى بالنية بعضهن/ المهذب ٢: ٨٨.
(٤) لم يقبل في الحكم.
(٥) الأول: يدين. والثاني: لا يدين ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>