للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنها لا تطلق.

والثاني: وهو المذهب أنها تطلق.

(فإن) (١) قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء اللَّه.

فقد قال بعض أصحابنا: تطلق حفصة دون عمرة.

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق وعندي: أنه ينبغي أن لا تطلق إِلا واحدة منهما (٢).

فإن قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه (٣) بعضهن، دين فيه، ولم يقبل في الحكم (٤).

وقال أبو حفص الباب شامي: يقبل في الحكم (٥).


(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وأن.
(٢) لأن المجموع بالواو كالجملة الواحدة/ المهذب ٢: ٨٨.
(٣) وإن طلق بلسانه، واستثنى بقلبه نظرت: فإن قال: أنت طالق ونوى بقلبه إن شاء اللَّه، لم يصح الاستثناء، ولم يقبل في الحكم، ولا يدين فيه، لأن اللفظ أقوى من النية، لأن اللفظ يقع به الطلاق من غير نية، والنية لا يقع بها الطلاق من غير لفظ. فلو أعملنا النية، لرفعنا القوي بالضعيف، وذلك لا يجوز كنسخ الكتاب بالسنة، وترك النص بالقياس/ المهذب ٢: ٨٨.
(٤) لأنه لا يسقط اللفظ، بل يستعمله في بعض ما يقتضيه بعمومه، وذلك يحتمل فدين فيه.
(٥) لأن اللفظ يحتمل العموم والخصوص، وهذا غير صحيح، لأنه وإن احتمل الخصوص إلا أن الظاهر العموم، فلا يقبل في الحكم دعوى الخصوص/ المهذب ٢: ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>