للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (١).

وحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها) (٢)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٣) إن شاء اللَّه، أو قال (أنت) (٤) طالق ثلاثا وواحدة إن شاء اللَّه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب (أن) (٥) لا يقع طلاقه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.

فإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إِن شاء اللَّه، طلقت واحدة.

وقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.

(فإن) (٦) قال: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه، ففيه وجهان:


(١) أي يدخل الاستثناء في الطلاق دون العتق، والدليل: حديث ابن عمر، حيث لم يفرق بين أن يحلف باللَّه، أو يحلف بالطلاق، ولأنه علق الطلاق بمشيئة من له مشيئة، فلم تقع قبل العلم بمشيئته، كما لو علق بمشيئة زيد، وفي كتاب الإيمان مزيد إن شاء اللَّه/ المجموع ١٦: ١٤٩.
(٢) (الأيمان كلها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (وثلاثًا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (أنت): في أ، ب وفي جـ أو أنت.
(٥) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>