للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه يقع طلقة، ويسقط الاستثناء الأول (١).

فإن قال: أنت طالق ان شاء اللَّه (٢)، أو أنت حرة ان شاء اللَّه لم يقع الطلاق، ولا العتق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومجاهد، وطاووس، والنخعي.

واختلف أصحابنا فيه، هل يكون ذلك استثناء يمنع الانعقاد في ذلك كله، أو يكون شرطًا؟ على وجهين:

أحدهما: أنه استثناء يمنع انعقاده.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه شرط، وتنعقد اليمين معه، ويمنع الوقوع لقدم الشرط، ذكره في الحاوي.

وقال مالك، والزهري، والليث بن سعد: أن المشيئة ترفع الايمان باللَّه، ولا ترفع الطلاق، والعتاق.


(١) لأن الاستثناء الأول لا يصح، فسقط وبقي الاستثناء الثاني، فيصير كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين/ المهذب ٢: ٨٨.
(٢) لم يصح لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من حلف على يمين ثم قال: إن شاء اللَّه كان له ثنيًا./ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والدارقطني ورجاله عندهم رجال الصحيح، ولفظة عند أكثرهم. (من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه). المجموع ١٦: ١٤٨/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٦٠.
وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث) ولأنه علق هذه الأشياء على مشيئة اللَّه تعالى ومشيئته لا تعلم فلم يلزم بالشك شيء/ المهذب ٢: ٨٨.
والحديث أخرجه أحمد والترمذي، وابن ماجة، والنسائي/ المجموع ١٦: ١٤٨ وأنظر سنن ابن ماجة ١: ٦٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>