(٢) لم يصح لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من حلف على يمين ثم قال: إن شاء اللَّه كان له ثنيًا./ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والدارقطني ورجاله عندهم رجال الصحيح، ولفظة عند أكثرهم. (من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه). المجموع ١٦: ١٤٨/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٦٠. وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث) ولأنه علق هذه الأشياء على مشيئة اللَّه تعالى ومشيئته لا تعلم فلم يلزم بالشك شيء/ المهذب ٢: ٨٨. والحديث أخرجه أحمد والترمذي، وابن ماجة، والنسائي/ المجموع ١٦: ١٤٨ وأنظر سنن ابن ماجة ١: ٦٨٠.