للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على (مثل ذلك) (١).

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (وواحدة) (٢) طلقت ثلاثًا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (٣)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب) (٤) في شرح الفروع.

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٥) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.

وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها) (٦) تطلق اثنتين.

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه يقع الثلاث (٧).

والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (٨) طلقتين.


(١) (مثل ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (وواحدة): في ب، جـ وفي أوواحدة في واحدة.
(٣) (طلقه): في أ، ب وفي جـ واحدة.
(٤) (أبو الطيب): في جـ وفي أ، ب ساقطة.
(٥) (وثلاثًا): في ب، جـ وفي أفثلاثا.
(٦) (أنها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لأن الاستثناء الأول يرفع المستثنى منه فيبطل، والاستثناء الثاني فرع عليه فسقط وبقي الثلاث.
(٨) (مثبتًا مما نفاه): في أ، جـ وفي ب مستثنيًا نفاه/ لأنه لما وصله بالاستثناء صار كأنه أثبت ثلاثًا، ونفى ثلاثًا، ثم أثبت اثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>