للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (١) ثلاثًا.

فقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (٢) لا يصح الاستثناء.

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: يحتمل عندي (أن) (٣) يصح، فيقع طلقتان (٤).

فإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا، (ففيه) (٥) وجهان:

أحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (٦)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق ثلاثًا (٧).

وقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارًا بالعدد في اللفظ (٨).


(١) (طالق): في ب وفي أ، طالقًا، وفي جـ طالقة، فيقع الثلاث، لأن الاستثناء، جعل لاستدراك ما تقدم من كلامه.
(٢) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.
(٤) لأن التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب. قال الفرزدق يمدح هشام ابن إبراهيم بن المغيرة، خال هشام بن عبد الملك.
وما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه
تقديره: وما مثله في الناس حي يقارب إلا مملكًا أبو أمه أبو الممدوح.
(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٦) (أبو علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ، ب ابن أبي هريرة.
(٧) لأنه لا يقع من الخمس إلا ثلاث، فصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨٨.
(٨) لأنه لما وصل بالاسثثناء، علم أنه قصد الحساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>