للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (١) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على قول أصحابنا:

وعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: قبل طلقة طلقه.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين (٢) (إلا) (٣) واحدة ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع الثلاث (٤).

والثاني: أنه يقع طلقة (٥).

(فإن) (٦) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تطلق طلقة.

والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.

فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في شرح الفروع، أن (من) (٧) أصحابنا من قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.


(١) (بعد): في ب، جـ وفي أبعدها.
(٢) ويصح الاستثناء في الطلاق، لأنه لغة العرب، ونزل به القرآن، وحروفه إلا، وغير وسوى، وخلا، وعدا، وحاشا.
(٣) (إلا): في جـ وفي أ، ب وإلا.
(٤) لأنه استثنى ثلاثًا من ثلاث.
(٥) لأن الاستثناء الثاني، هو الباطل، فسقط وبقي الاستثناء الأول/ المهذب ٢: ٨٧.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (من): في ب، جـ وفي أفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>