للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (١) طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (٢) أوقعها متأخرة عن الحال.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهو الأصح.

وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقع شيء (٣).

والثاني: (أنه) (٤) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (٥).

فإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (٦).

وقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة، طلقة واحدة (٧).


(١) (فتطلق): في أ، ب وفي جـ فيقع.
(٢) (فكانه): في ب، جـ وفي أوكأنه.
(٣) لأن وقوع طلقة عليها، يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع وقوعها فيما بعدها بالدور، وسقطا.
(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فإنها تطلق ليس شيء، لأن وقوع طلقة قبلها، ما قبلها يوجب إسقاطها وإسقاط ما قبلها، فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها/ المهذب ٢: ٨٧.
(٦) لأنها بائن بالأولى، فلم تقع الثانية/ المهذب ٢: ٨٧.
(٧) لأن القبلية صفة للثانية، لاتصالها بحرف الكناية، فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال، غير أن الإِيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضًا فيقترنان فيقعان/ الهداية للمرغيناني ١: ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>