للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان له أربع نسوه فقال: (أوقعت) (١) بينكن طلقتين، ولم يكن له نية، فالمذهب أن كل واحدة منهن تطلق طلقة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وحكى أبو علي الطبري في الافصاح: (أنه) (٢) (يحمل) (٣) (إطلاق) (٤) ذلك على قسمه كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة (منهن) (٥) طلقتين.

والأول: أصح.

فإن قال: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، طلقت طلقتين، وفي كيفية وقوع ما قبلها وجهان.

قال أبو علي بن أبي هريرة: يقع مع التي أوقعها (٦).

وقال أبو إسحاق: يقع قبلها (٧).


(١) (أوقعت): في جـ وفي أ، ب وقفت.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (يحمل): في أ، ب وفي جـ تحمل.
(٤) (إطلاق): في ب، جـ وفي أطلاق.
(٥) (منهن): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن ذلك إذا وزع عليهن أصاب كل واحدة منهن طلقة، أو بعض طلقة فتكمل، فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن، وقع على كل منهن، في ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث عملًا بقصده، بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٢٩٩.
(٦) لأن إيقاعها فيما قبلها، إيقاع طلاق في زمان ماض، فلم يعتبر، كما لو قال: أنت طالق أمس.
(٧) اعتبارًا بموجب لفظه، كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر، ثم مات بعد شهر/ المهذب ٢: ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>