للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يتابعه إلى الرابعة، ولا يتابعه بعدها، ويجلس، ويتشهد، ثم إن شاء أخرج نفسه من متابعة الإِمام، وإن شاء انتظره، وهذا فيه (نظر، بل) (١) لا ينتظره ويسلم.

فإن قرأ بعض الفاتحة، فركع الإِمام، ركع مع الإِمام، وترك بقية الفاتحة، على أصح الوجهين.

فإن (أدركه) (٢) وهو راكع كبر للإِحرام، وكبر للركوع، فإن كبر تكبيرة ينوي بها الإِحرام والركوع، (لم يجزه) (٣) عن الفرض، وهل ينعقد له نفل؟ فيه وجهان:

فإن رجع الإِمام إلى الركوع بعدما رفع رأسه منه ليسبح، وكان قد ترك التسبيح فيه جاهلا بتحريم عوده، (فأدركه) (٤) مأموم في هذا الركوع فتابعه، لم يكن مدركًا للركعة بذلك، في أصح الوجهين.

وقال أبو علي الطبري: يحتمل أن يقال: يكون مدركًا للركعة، وليس بصحيح.

فإن أدرك الإمام ساجدًا، كبر للإِحرام وسجد من غير تكبير، واختاره الشيخ الإِمام أبو إسحاق.

وقيل: يكبر للسجود.

وقال الشيخ أبو نصر: وهذا أصح.


(١) (فإن): في جـ، وفي أ: فإذا.
(٢) (أدركه): في ب، جـ، وفي أ: أدرك.
(٣) (لم يجزه): في ب، جـ، وفي أ: لم يجز.
(٤) (فأدركه): في ب، جـ، وفي أ: فأدرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>