للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قيل (عندي) (١): أنه يدرك هذه الفضيلة، بأن تكون تكبيرته عقب تكبيرة الإِمام على ما جرت العادة به، لم يكن به بأس.

فإن دخل في فرض الوقت، فأقيمت الجماعة، فالأفضل أن يقطعها، ويدخل (في) (٢) الجماعة، فإن نوى الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاة نفسه ففيه قولان:

قال في الإِملاء: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: يصح وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٤).

ومن أصحابنا من قال: إن كان ركع في حال الانفراد، (لم) (٥) يجز قولًا واحدًا، وقبل الركوع قولان:

ومنهم من يقول: قبل الركوع يجوز قولًا واحدًا، وبعد الركوع قولان، واختاره أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب.

- فإذا قلنا: يجوز، (فإن) (٦) كان قد سبق الإِمام بركعة، ثم تبعه


(١) (عندي): . ساقطة من جـ.
(٢) (في): في جـ، انظر "المهذب" ١/ ١٠١.
(٣) وتبطل صلاته، لأن تحريمته سبقت تحريمة الأمام فلم يجز، كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله، انظر "المهذب" للشيرازي ١/ ١٠١.
(٤) لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردًا، ثم يصير إمامًا، بأن يجيء من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفردًا ثم يصير مأمومًا، انظر "المهذب" للشيرازي ١/ ١٠١.
(٥) (لم): وهو الصحيح، انظر "المهذب" للشيرازي ١/ ١٠١، وفي أ: إذ لم يجز، فإذ ساقطة من جـ.
(٦) (نظر، بل): في ب، جـ، وفي أ (تطويل) وهذا تصحيف ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>