للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشعبي: يكره للمرأة الإمامة في الفرض دون النفل.

وتقف إمامتهن وسطهن (١).

ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم، ولا يفتقر إلى نية الإمام لها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وحكي عن الثوري وأحمد: أنه لا تصح الجماعة حتى ينوي الإِمام الإِمامة.

والمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها.

وقال (أبو) (٢) إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، أسرع، ؤالمذهب الأول.

ويستحب أن لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإِمام، وحتى لكون مدركًا لها؟ حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون مدركًا لها ما لم يحصل في الركوع، ويحكى عن أبي حنيفة.

والأصح: أن يكون مدركًا لها، إذا تابعه قبل الشروع في الفاتحة، كذا ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه، ولم يذكر لواحد من الوجهين دليلًا.


= حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقص بيت من بيتها، فكانت تصلي فيه، حتى لقيت اللَّه عز وجل" رواه أحمد ورواه البيهقي بمعناه، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ١٣٣.
(١) لما روت حجيرة قالت: (أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا)، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، انظر "سنن الدارقطني" ١/ ٤٠٥.
(٢) (أبو): ساقطة من أ، ووجود (أبو) هو الصحيح كما في "المهذب" ١/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>