للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان، وليست شرطًا في صحة الصلاة (١).

وجماعة النساء في بيوتهن أفضل (ولسن) (٢) فيها في التأكيد بمنزلة الرجال، ولا يكره لهن فعلها ولا تركها، وبه قال عطاء وأحمد (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لننساء الجماعة في الصلاة (٤).


(١) لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} النساء: ١٠٢، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى، يؤكده قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} البقرة: ٤٣، روى أبو هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه، انظر "سبل السلام" للصنعاني ٢/ ١٨، ١٩، وكذلك فقد ورد في هذا المعنى كثير من الأحاديث، وكذلك فإن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة، لما جاز ذلك، انظر "كشاف القناع" ١/ ٤٥٤.
(٢) (ولسن): في ب، فقط، وفي أ: وليس.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات" وواه أحمد وأبو داود، انظر "سنن أبي داود" ١/ ١٣٤، إلا أن يخشى بخروجها إلى المسجد فتنة، أو ضررًا، وللأب أن يمنعها من الخروج إلى المسجد منفردة عنه، لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وقال أحمد: والزوج أملك، انظر "كشاف القناع" ١/ ٤٦٩.
(٤) بما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه: إني أحب الصلاة معك قال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>