للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه (قال) (١): لا يؤم حتى يحتلم (٢).

ولا تصح إمامة الكافر، فإن صلى بقوم لم يحكم بإسلامه.

وذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي رحمه اللَّه قال في المرتد: إذا قامت البينة على رجل بالردة، فقال ورثته: إنه رجع إلى الإسلام، وأقاموا بينة أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين، قبلت (تلك) (٣) منهم، فإن كان هذا في بلاد الإِسلام، لم يحكم بإسلامه.

فمن أصحابنا من قال: يجب على هذا أن الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل المرتد.

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه نص على أن مسلمًا لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته، ولو أنه في دار الإِسلام ألقى (العسلي) (٤) على كتفيه، وشد الزنار على وسطه (أن) (٥) يحكم بردته.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى الكافر في جماعة، أو بجماعة، حكم بإسلامه وكذا إن صلى منفردًا فى مسجده وكذا إن أذن حيث يؤذن المسلمون.


(١) (قال): في جـ.
(٢) لأنه غير مكلف فأشبه بالمجنون.
(٣) (تلك): في أ، ب، وفي جـ: ذلك.
(٤) (العسلي): غير واضحة في أ، ب، وفي جـ: العسيل، وهو لباس خاص بالنصارى.
(٥) (أن): في ب، جـ، وفي أ: لم، وهذا خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>