للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن سمع (منه) (١) لفظ الشهادتين من غير استدعاء لذلك منه، أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح الوجهين، وكذا إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة، فإنه على الوجهين.

فأما صلاة من صلى خلف الكافر، (فإنه إن كان) (٢) مستترًا بكفره كالزنديق ففي صلاته (خلفه) (٣) مع الجهل بحاله وجهان.

وتصح إمامة الفاسق وإن كرهت.

وقال مالك: لا يصح الائتمام بالفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد (الصلاة) (٤) خلفه في الوقت.

وعن أحمد في إمامة الفاسق: روايتان.

ولا تصح إمامة المرأة للرجال (٥).

وحكي عن أبي ثور، وابن جرير الطبري: أنه يجوز إِمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها. وتقف خلف الرجال.

فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل، ولم يعلم بحاله، حتى فرغ من الصلاة، وجب عليه الإِعادة، فإن لم يعد حتى زال الإِشكال، لم تسقط عنه الإِعادة على الصحيح من المذهب.


(١) (منه لفظ): في جـ، وفي أ: من لفظة.
(٢) (فإنه إن كان): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) (خلفه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٤) (الصلاة): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٥) (للرجال): في أ، ب، وفي جـ: للرجل، وهو تصحيف لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا تؤم المرأة رجلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>