للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه قول آخر: أنه لا إعادة عليه.

فأما المختلفون في أحكام الشرع، فإذا ائتم بمن يخالفه في (شرط) (١) من شروط الصلاة، ولم يعلم بإخلاله بذلك الشرط، فصلاته خلفه صحيحة، وإن علم بتركه الفاتحة، فقياس المذهب أن صلاته لا تصح.

وحكي عن القاضي حسين: أن الأستاذ أبا إسحاق قال: لا يصح اقتداؤه به قرأ الفاتحة، أو لم يقرأ، والأول أصح.

فإن اقتدى الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح، فأطال الإِمام القيام في الرفع من الركوع بحيث يمكنه القنوت، قنت ولا شيء عليه، وإن لم يقف بحيث يمكنه القنوت خلفه، وأخرج نفسه (من صلاته) (٢) وقنت ولا شيء عليه، وإن لم يخرج نفسه من صلاته، وقنت والإِمام ساجد ولم تطل المدة، فالمذهب: أن صلاته تبطل، ويحتمل أن يقال: لا تبطل.

وإن ترك القنوت وتابعه، فالعراقيون من أصحابنا قالوا: يسجد للسهو.

وقال القفال: ليس عليه سجود، وهذا (بناؤنا) (٣) على أصل، وهو أن الشافعي رحمه اللَّه اقتدى بالحنفي، فلم يقرأ الفاتحة.

فعند القفال: صلاة المأموم صحيحة.

وقال غيره: لا تصح، وهذا الذي ذكره عندي فيه نظر.


(١) (شرط): في ب، جـ، وفي أ: شرطين.
(٢) (من صلاته): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٣) (بناؤنا): تصحيح من المحقق وفي النسخ بنانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>