للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قوله: إنه إذا إطال الإِمام قنت، لا سجود عليه خطأ، بل ينبغي أن يسجد.

وقوله: إذا قنت والإِمام ساجد، بطلت صلاته، ليس بمذهب.

وقوله: إذا أخرج نفسه يجزئه، فينبغي أن يبنى على القولين في مفارقة الإِمام لغير عذر.

وأما أذا تابعه، فحكايته لقول أهل العراق، وبناؤه على أصل، ليس بأولى من الفرع، والأمر مبني على اعتقاد المأموم دون الإِمام في ذلك.

ولا تجوز الصلاة خلف المحدث (١)، فإن لم يعلم بحاله صحت صلاته في غير الجمعة، فأما في الجمعة، فإن تم العدد دونه، صحت صلاة من خلفه.

وذكر ابن القاص قولًا آخر مخرجًا: إنه لا يصح لهم الجمعة، وإن تم العدد به، لم تصح الصلاة خلفه، (وبقولنا) (٢) قال أحمد.

وقال الشعبي وأبو حنيفة: تبطل صلاة من خلفه بكل حال.

وقال مالك: إن كان الإِمام ناسيًا لحدث نفسه، فصلاة المأموم خلفه صحيحة، وإن كان الإِمام عالمًا بحدث نفسه، بطلت صلاة المأموم خلفه.

وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة، بطلت صلاة المأموم خلفه، وإن كان غيرها (أعادها) (٣) في الوقت.


(١) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه، لأنه ليس من أهل الصلاة، وصلاته باطلة بالإِجماع.
(٢) (وبقولنا. . . حتى صلاة الكسوف بعد صفحتين) ساقطة من أ.
(٣) (أعادها): في جـ، وفي أ: أعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>