للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن علم المأموم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، فأقام على متابعته، بطلت صلاته، فإن خرج الإِمام ليتوضأ وكان موضعه قريبًا، أشار إليهم كما أنتم ومضى وتوضأ إذا كان ذلك قبل الركوع، وعاد وأتم (بهم) (١) الصلاة.

وإن كان بعيدًا، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في القديم: يصلون لأنفسهم.

فمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك، لأنه على قوله القديم، لا يجوز الاستخلاف.

ومنهم من قال: إنما قال ذلك، ليخرجوا من الخلاف في الصلاة بإمامين.

وفي صلاة (الطاهرة) (٢) خلف المستحاضة وجهان:

أحدهما: يصح كالمتوضىء خلف المتيمم (٣).

وتصح صلاة القائم خلف القاعد، وبه قال أبو حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك (٤).


(١) (بهم): في جـ.
(٢) (الطاهرة): في جـ، وفي أ: الطاهر.
(٣) والرأي الثاني: لا يجوز، لأنها لم تأت بطهارة النجس، انظر "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" ٤/ ١٦٢.
(٤) وقد احتجوا بحديث عائشة رضي اللَّه عنها، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي اللَّه عنه أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين، ورجلاه يخصفان في الأرض، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>