للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن مالك رواية ثانية: أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن (١).

وقال أحمد، والأوزاعي: يصلون خلفه قعودًا، واختاره ابن المنذر (٢).

ويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء، إلى (الركوع والسجود) (٣).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يجوز أن يكون المومىء إمامًا للراكع والساجد.


= بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" رواه البخاري ومسلم، "الفتح الباري" ٢/ ٣٠٧.
(١) وقد احتج بحديث رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يؤم أحد بعدي جالسًا" ويقول الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو مرسل والحديث المرسل لا تقوم به حجة، الدارقطني ١/ ٣٩٨.
(٢) واحتج الأوزاعي وأحمد، بحديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين" أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من هذا، "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ١/ ٢٣٥، ٢٣٦، ورواه مسلم أيضًا، ويقول الدارقطني، والبيهقي وغيرهما من الأئمة عن هذا الحديث، فإن ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان، وأن الأحاديث التي رويت في معنى الحديث الذي استدل به الجمهور ناسخة لهذا الحديث، ولذلك فإني أرى رأي الجمهور لقوة أدلتهم واللَّه أعلم.
(٣) (الركوع والسجود): في أ، ب، وفي جـ: السجود والركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>