للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قدر القاعد على القيام في أثناء الصلاة، أو المومىء على القعود أو القيام، فإنه يقوم ويقعد ويبني على صلاته.

وقال أبو حنيفة: المومىء إذا قدر على القعود أو القيام، بطلت صلاته، وكذلك العريان إذا وجد سترة، والأمي إذا تلقن، بطلت صلاته عنده.

وقال محمد: في القاعد إذا قدر على القيام، بطلت صلاته أيضًا، فإن لم يقم الإِمام مع قدرته عليه وعلم المأموم حاله، وأقام على متابعته، بطلت صلاته.

وقيل: تصير صلاته نفلًا، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.

وفي صلاة القارىء خلف الأمي قولان (١):

أحدهما: وهو اختيار المزني، أنها تصح.

والثاني: وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، أنها لا تجوز.

وقيل: فيه قول آخر على قوله القديم، أنه إن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة، لم يجز، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة جاز.

وذكر في الحاوي: أنه إذا علم القارىء بحال الأمي، لم تصح صلاته خلفه قولًا واحدًا، وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة، ففي بطلان صلاته ووجوب الإِعادة ثلاثة أقوال:

فإن قلنا: إن صلاة القارىء تبطل، فإن صلاة الأمي لا تبطل، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الأمي أيضًا.


(١) وهو الذي لا يحسن الفاتحة، أو خلف الأرت، والألتغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>