للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكي عن أبي حازم (١) من أصحابه أنه قال: إنما أبطل صلاته، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارىء.

فعلى هذا يقتضي أن لا يصلي وحده.

وقال أبو الحسن الكرخي: إنما أبطل صلاته، لأنه لما أحرم خلفه صار محتملًا للقراءة عنه مع عجزه، فإن اختلف عن الإِمام والمأموم، ففيه وجهان:

أحدهما: تصح صلاته خلفه.

والثاني: لا تصح وهو الأصح، إذا قلنا: لا تصح صلاة القارىء خلف الأمي.

فإن قرأ الروايات الشاذة في الصلاة.

ذكر القاضي حسين: أن صلاته لا تبطل، قال: وفيه إشكال.

قال الشيخ (الإمام) (٢): وعندي أنه ينبغي أن يقال: إن كان يحيل المعنى عن القراءة المعروفة بطلت الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى، لم تبطل ويكره (٣).


(١) أبو حازم: العبدوي النيسابوري الحافظ، توفي سنة ٤١٧ هـ، وصلى عليه الأسفراييني، "تبيين كذب المفترى": ٢٤١، ٢٤٣.
(٢) (قال الشيخ الإمام): في جـ، وفي أ: قال الشيخ فقط.
(٣) إذا لحن الإِمام في القراءة كرهت إمامته مطلقًا، فإذا كان اللحن لا يغير المعنى، كرفع الهاء من الحمد للَّه، كان اللحن مكروهًا كراهة تنزيهية وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإذا كان اللحن مغيرًا للمعنى كضم التاء من أنعمت أو كسوها، أو يقول: الصراط المستقين، فهو مرتكب للحرام، ويلزمه المبادرة بالتعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>