للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمفترض بالمفترض وفرضهما مختلف إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة، وبه قال عطاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر (١).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وهو الرواية الأخرى عن أحمد: (أنه) (٢) لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض وفرضهما مختلف (٣).

ويجوز أن يأتم المتنفل (بالمفترض) (٤).

وحكى في الحاوي: المنع من الائتمام مع اختلاف الصفة بكل حال، فلا يأتم المتنفل (بالمفترض) (٥)، وهو قول مالك، والزهري.

ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر (٦).

ومن أصحابنا من قال: يجوز في فعل الجمعة خلف المتنفل قولان. ولا يختلف أصحابنا بالعراق أنه لا يجوز فعل صلاة الكسوف خلف من يصلي الصبح، ولا الصبح خلف من يصلي الكسوف، ولا فعل


(١) واستدل على ذلك بما روى جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما: أن معاذًا رضي اللَّه عنه "كان يصلي مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عشاء الآخرة، ثم يأتي قومه في بني سلمة، فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء" ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة، "المجموع" ٤/ ١٧٠ والحديث رواه مسلم ٤/ ١٨٣، إلا أن عبارة "هي له تطوع ولهم فريضة العشاء" غير موجودة في مسلم.
(٢) (أنه): في جـ.
(٣) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"، وقد مر سابقًا.
(٤)، (٥) (بالمفترض): في ب، جـ، وفي أ: بالفرض.
(٦) لأن الإِمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام، ويقول النووي رحمه اللَّه: والصحيح صحة الجمعة خلف الظهر، وخلف المتنفل، والصبي، والعبد، والمسافر، واللَّه أعلم، "المجموع" ٤/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>