للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى الصلوات الخمس خلف من يصلي صلاة الجنازة، ولا صلاة الجنازة خلف من يصلي غيرها.

وحكى القاضي حسين عن القفال: فيمن صلى الفرض خلف من يصلي صلاة الجنازة، أنها تنعقد، فإذا كبر الإِمام التكبيرة الثانية لم يكبر معه، وعلى هذا صلاة الجنازة خلف من يصلي صلاة الفرض تنعقد عنده، والفرض خلف صلاة الكسوف على طريقته (تنعقد) (١) وعلى طريقة غيره: فيه وجهان:

أحدهما: لا تنعقد.

والثاني: تنعقد.

فإذا اشتغل الإِمام بالقيام الثانى، فارقه، وهذا القول بعيد (عن) (٢) المذهب جدًا.

وذكر: أنه يصلي الفرض خلف من يصلي صلاة العيد، ثم إن شاء، وافقه في التكبير، وإن شاء، خالفه.

السنة: أن يؤم القوم أفقههم وأقرؤهم (٣)، فإن زاد أحدهما في الفقه والآخر في القراءة، فالأفقه أولى، وبه قال مالك وأبو حنيفة.


(١) (تنعقد): في أ، ب، وفي جـ: تنعقد على طريقته.
(٢) (عن): في ب، جـ، وفي أ: على.
(٣) لما روى أبو مسعود البدري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه تعالى وأكثرهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا" رواه مسلم ٥/ ١٧٢، ١٧٣، وكان أكثر الصحابة رضي اللَّه عنهم قراءة أكثرهم فقهًا، لأنهم كانوا يقرؤون الآية، ويتعلمون أحكامها، ولأن الصلاة يفتقر صحتها إلى القراءة والفقه، فقدم أهلها، "المهذب مع المجموع" ٤/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>