للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مهر) (١) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع) (٢) امرأتين على عوض (واحد) (٣).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى قولًا واحدًا.

وإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان:

أحدهما: مهر المثل.

والثاني: حصتها من الألف.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة) (٤) مهر مثلها قولًا واحدًا.

(فأما) (٥) المكاتبة إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك.

فقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه.

ومنهم من قال: يصح خلعها قولًا واحدًا بخلاف الهبة.


(١) (أو مهر): في أ، وفي ب أمثلي، وفي جـ أو مثل.
(٢) (خالع): في ب، جـ وفي أجامع.
(٣) (واحد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (حصة): في ب، جـ وفي أحصته.
(٥) (فأما): في أ، ب وفي جـ وأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>