للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (١): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (٢).

وحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه.

(وقال) (٣) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها، وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (٤).

قال أصحابنا: ويكون في العوض قولان:

أحدهما: المسمى (٥).

والثاني: أن التسمية (تفسد) (٦)، ويجب مهر مثلها، (أو


= كاللفظ في صحة العقد عند الاتفاق، وجب أن تكون كاللفظ عند الاختلاف، ولأنه قد يكون بينهما أمارات يعرف بها ما في القلوب، ولهذا يصح الاختلاف في كنايات القذف والطلاق.
(١) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره، ولأن المرأة منكرة للزيادة في القدر أو الصنعة فكان القول قولها، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اليمين على المدعى عليه) / سبق تخريجه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٠.
(٣) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال.
(٤) لأن الخلع مع الأجنبي جائز.
(٥) أي يلزمها مهر مثل المطلقة/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٤.
(٦) (تفسد): في ب، جـ وفي أيفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>