للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح إحرامه بالحج (١)، فإن أفسده، ففي نفقة القضاء وجهان:

أحدهما: من ماله، وهو قول محمد بن الحسن.

والثاني: لا يعطيه من ماله وينتقل إلى الصوم في أحد الوجهين.


= فقد أذن فيما لا مصلحة فيه، فلم يصح، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة. وللشافعي وجهان كهذين/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٧.
(١) لأنه مكلف أحرم بالحج، ولأن ذلك عبادة، فصحت منه كسائر عباداته.
ثم إن كان أحرم بغرض: دفع إليه النفقة من ماله ليسقط الغرض عن نفسه، وإن كان تطوعًا فكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر، دفعت إليه، لأنه لا ضرر في إحرامه، وإن كانت نفقة السفر أكثر، فقال: إنا أكتسب تمام نفقتي، دفعت إليه أيضًا، لأنه لا يضر بماله، وإن لم يكن له كسب، فوليه تحليله لما فيه من تضييع ماله، ويتحلل بالصيام كالمعسر، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، ويحتمل أن لا يملك وليه تحليله، بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>