للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (١).

والثاني: يجب (٢).

ويصح طلاق المحجور عليه (٣).

وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.

(وأما) (٤) المرتد، فهل يصير محجورًا عليه بالردة، فيه قولان:

أحدهما: أنه يصير محجورًا عليه.

والثاني: لا يصير محجورًا عليه إلا بحكم.

فإن باع شيئًا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (٥):


(١) لأن صاحبه عرضه للإتلاف بتسليمه إليه.
(٢) يجب عليه الضمان، لأن مالكها لم يرض باتلافها، لأن غير المحجور عليه لا يلزمه ذلك، فالمحجور عليه أولى.
(٣) لأن الحجر لحفظ المال، والطلاق لا يضيع المال، بل يتوفر المال عليه. قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ولم يفرق بين المحجور عليه وغيره، ولأنه يستفيد بالطلاق فإنه إن كان قبل الدخول، رجع إليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول، سقطت عنه النفقه والكسوة والمصالح.
(٤) (وأما) في أ، ب وفي جـ فأما.
(٥) الأول: يصح، لأنه عقد معاوضه، فملكه بالإذن كالنكاح، ولأنه عاقل محجور عليه، فصح تصرفه بالإذن فيه كالصبي. يحقق هذا أن الحجر على الصبي أعلى من الحجر على السفيه، ثم يصح تصرفه بالإذن، فهاهنا أولى، ولأنا لو منعنا تصرفه بالإذن، لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده وإختباره.
والثاني لا يصح، لأن الحجر عليه لتبذيره، وسوء تصرفه، فإذا أذن له =

<<  <  ج: ص:  >  >>