للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يعاد عليه الحجر، وهو قول أبي العباس بن سريج (١).

والثاني: لا يعاد عليه، وهو قول أبي إسحاق (٢).

(فإن كان) (٣) بتبذيره بإنفاق المال في ملاذه، والإسراف في ملبوسه وشهواته، بحيث (تجاوز) (٤) الحد المألوف، ففي الحجر بسبب ذلك وجهان، ذكرهما في الحاوي.

أظهرهما: أنه لا يحجر عليه.

وذكر في الشحيح (٥) الذي لا يأكل على حسب كفايته، ولا يلبس على قدر حاله (بخلًا) (٦).

قال أبو العباس وأبو سعيد: يحجر عليه.

والمذهب: أنه لا يحجر عليه.


(١) لأنه معنى يقتضي الحجر عند البلوع، فاقتضى الحجر بعده كالتبذير.
(٢) لأن الجر للفسق لخوف التبذير، وتبذير الفاسق ليس بيعتين، فلا يزال به ما تيقنا من حفظة للمال ولا يعاد عليه الحجر بالتبذير إلا بالحاكم، لأن عليًا كرم اللَّه وجهه أتى عثمان رضي اللَّه عنه وسأله أن يحجر على عبد اللَّه بن جعفر، ولأن العلم بالتبذير يحتاج إلى نظر، فإن الغبن قد يكون تبذيرًا وقد يكون غير تبذير، ولأن الحجر للتبذير مختلف فيه، فلا يجوز/ المهذب للشيرازي ١: ٢٣٩.
(٣) (فإن كان): في ب، جـ وفي أفإن كانت.
(٤) (تجاوز): في أ، جـ وفي ب يجاوز.
(٥) الشح البخل، وشح يشح من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب وتعب فهو شحيح، وقوم أشحاء وأشحة، وشاح القوم بالتضعيف إذا شح بعضهم على بعض/ المصباح المنير ١: ٤٦٦.
(٦) (بخلًا): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>