٥ - بما روي عن جابر قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعمرى من وهبت له. متفق عليه. وفي لفظ قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيًا وميتًا ولعقبه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: (العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها) رواه الخمسة وفي رواية: (من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه منها، وهي من أعمر وعقبه) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي رواية قال: (أيما رجل أعمر له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر: (إنما العمرى التي أجازها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود. وفي رواية أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني: إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي، إنها من أعطيتها ولعقبه) / نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤ - ١٥ وأنظر أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢: ١٦٩. وفي رواية جابر أيضا: أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها، فماتت فجاء أخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقسمها بينهم ميراثًا) / أنظر نيل الأوطار ٦: ١٥. هذا والجواز في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنها لا تصح، مستدلين بحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (لا تعمروا ولا ترقبوا) / المغني لابن قدامة ٦: ٦٨/ نيل الأوطار ٦: ١٥. (١) (والقبض): في ب، جـ وساقطة من أ/ وإنما تلزم بالقبض فإذا مات كانت لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال، ولا تعود للواهب بحال لخبر مسلم، روى جابر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، =