للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة. وعين الزوج (الموصي) (١) ملك تزويجها منه.

وفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.

أحدهما: أنها لا تصح (٢).

والثاني: أنها تصح (٣).

وحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (٤): في الصبي المميز لا يصح، ففي المبذر وجهان:

فإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (٥) الوصية فيما زاد على الثلث (٦).

وقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.

فإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.

أحدهما: أنها باطلة (٧).


(١) (الموصي): في ب، جـ وفي أللوصي.
(٢) لا تصح وصيته، لأنه تصرف في المال، فلم يصح من الصبي، والمبذر كالهبة.
(٣) لأنه إنما منع من التصرف خوفًا من إضاعة المال، وليس في الوصية إضاعة المال، لأنه إن عاش فهو على ملكه، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب، وقد حصل له ذلك بالوصية/ المهذب ١: ٤٥٧.
(٤) (أنا إذا قلنا): في ب، جـ وفي أإن إذا قلنا.
(٥) (بطلت): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) لأن ماله ميراث للمسلمين، ولا مجيز له منهم فبطلت.
(٧) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى سعدًا عن الوصية بما زاد على الثلث، والنهي يقتضي الفساد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>